Court of Cassation, civil chamber 08/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2004
- Date
- 08/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو سبب مردود لان عقود الايجار المبرزة هي لاماكن مختلفة، وبالتالي ثمة تشابه في وجهة الاستعمال، ويكون محتواها متطابقا مع نص المواد 177 و533 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وكل عقد ايجار هو مستقل بذاته عن الاخر، ما يجعل تفسير المحكمة لهذا المحتوى قانونيا، وما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، هو سبب مردود، لان عقد الايجار هو محدد الاركان، حسبما تنص عليه المادة 177 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932، وبالتالي هو عقد ايجار محدد بذاته ووجهة الاستعمال هي واحدة في العقود الاربعة، الواقعة في طابقين مختلفين, ما يجعل الاماكن المؤجرة لا تشكل وحدة متكاملة، بل اماكن مستقلة، وبالتالي فان حل المحكمة هو حلّ قانوني، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.