Court of Cassation, civil chamber 26/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2005
- Date
- 26/05/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- ورده، عويس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تقدير الادلة والقرائن بان العقد موضوع النزاع هو عقد مقايضة وليس عقد بيع عقاري، ويعود لها الاستناد الى بدء البينة الخطية لاثبات عكس المستند الخطي عملا بنص المادة 366 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وباعطاء الوصف الحقيقي للعقد. واعتبرت الطلب الاخير بدون موضوع بعد الغاء عقد البيع العقاري وانها ليست ملزمة بالرد على جميع المطالب.