Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2005

Court
تمييز مدني
Number
39/2005
Date
26/05/2005
President
نعمة لحود
Members
ورده، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تقدير الادلة والقرائن بان العقد موضوع النزاع هو عقد مقايضة وليس عقد بيع عقاري، ويعود لها الاستناد الى بدء البينة الخطية لاثبات عكس المستند الخطي عملا بنص المادة 366 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وباعطاء الوصف الحقيقي للعقد. واعتبرت الطلب الاخير بدون موضوع بعد الغاء عقد البيع العقاري وانها ليست ملزمة بالرد على جميع المطالب.