Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2004

Court
تمييز مدني
Number
39/2004
Date
27/05/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتدوين رجوع المميز عن استدعائه التمييزي مع الزامه بدفع نفقات التمييز تطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.