Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2013

Court
تمييز مدني
Number
39/2013
Date
26/02/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لمخالفته القانونية للمادتين 615 و623 موجبات وعقود باعتبار ان العقد القائم بين طرفي النزاع هو عقد مساقاة طويل الاجل محدد بثلاثين عاما ولان الاتفاق وارد على غرس اشجار وليس زرع مواسم سنوية مع الاشارة انه لا بدل ايجار متفقا عليه بل شراكة بالنصف لجهة المحصول فلا يعود ممكنا الاستناد الى المادتين المذكورتين آنفا لاخلاء المميزين من العقارين موضوع الدعوى. بل يستند الى القوانين المرعية الاجراء والعرف المحلي هذا من جهة اما من جهة ثانية, ويما ان شاغل العقار عجز عن اثبات صحة اشغاله له ولم يبرز اس مستند خطي يثبت عقد المزارعة الطويلة الاجل الذي يتذرع به لذلك تستوجب المرحلة الاستئنافية نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم مجددا بعد فسخ الحكم الابتدائي برمته والزام المميزين باخلاء العقارين والغرفتين القائمتين عليهما شاغرين من اي شاغل في مهلة شهرين من تاريخ التبليغ.