Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2012

Court
تمييز مدني
Number
39/2012
Date
05/11/2012
President
جان فهد
Members
منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز. وصدقت الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية المارونية والقاضي ببطلان عقد الزواج على مسؤولية الزوج - المعترض - والزامه بدفع تعويض للزوجة - المعترض عليها - عن الضرر الذي لحق بها، والزمته بدفع غرامة وعطل وضرر لتعسفه في استعمال حق الادعاء.