Court of Cassation, civil chamber 05/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2012
- Date
- 05/11/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاعتراض المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز. وصدقت الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية المارونية والقاضي ببطلان عقد الزواج على مسؤولية الزوج - المعترض - والزامه بدفع تعويض للزوجة - المعترض عليها - عن الضرر الذي لحق بها، والزمته بدفع غرامة وعطل وضرر لتعسفه في استعمال حق الادعاء.