Criminal Court 22/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 39 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 39/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامهما على سرقة دراجة نارية وقد ثبت الجرم بضبط الدراجة المسروقة بحيازة احدهما واعطائه مواصفات رفيقه التي استثبتت المحكمة من وجودهما وعدم وجود عداوة بينهما ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.