Rulings

Criminal Court 22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 39 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
39/2013
Date
22/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية المادة 638 عقوبات لاقدامهما على سرقة دراجة نارية وقد ثبت الجرم بضبط الدراجة المسروقة بحيازة احدهما واعطائه مواصفات رفيقه التي استثبتت المحكمة من وجودهما وعدم وجود عداوة بينهما ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.