Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2013

Court
تمييز مدني
Number
39/2013
Date
16/04/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الفرع الثاني من السبب التمييزي الاول من التمييز الطارىء في الدعوى الراهنة التي ترمي الى طلب تصحيح تاريخ ترقية المدعي المميز اصليا الى رتبة نائب مدير بموجب قرار حاكم مصرف لبنان وبالتالي تعديل قراره، الامر الذي يجعل النظر في الدعوى خارج عن اختصاص مجلس العمل التحكيمي. واعتبرت المحكمة ان القرار المميز خالف القاعدة القانونية المتعلقة بعدم اختصاص القضاء العدلي وبالتالي قضاء العمل بالنظر في الطعن في قرار اداري.

كما ردت بعد النقض الدعوى الراهنة شكلا لعدم اختصاص قضاء العمل وردت ايضا طلب بدل العطل والضرر المقدم من المميز ضده لانتفاء ما يثبت سوء النية.