Court of Cassation, civil chamber 16/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2013
- Date
- 16/04/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الفرع الثاني من السبب التمييزي الاول من التمييز الطارىء في الدعوى الراهنة التي ترمي الى طلب تصحيح تاريخ ترقية المدعي المميز اصليا الى رتبة نائب مدير بموجب قرار حاكم مصرف لبنان وبالتالي تعديل قراره، الامر الذي يجعل النظر في الدعوى خارج عن اختصاص مجلس العمل التحكيمي. واعتبرت المحكمة ان القرار المميز خالف القاعدة القانونية المتعلقة بعدم اختصاص القضاء العدلي وبالتالي قضاء العمل بالنظر في الطعن في قرار اداري.
كما ردت بعد النقض الدعوى الراهنة شكلا لعدم اختصاص قضاء العمل وردت ايضا طلب بدل العطل والضرر المقدم من المميز ضده لانتفاء ما يثبت سوء النية.