Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2013

Court
تمييز مدني
Number
39/2013
Date
14/05/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اهملت محكمة التمييز مستندات مبرزة لاول مرة امامها وردت السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون معتبرة انه طالما ان المميز لم يطعن استئنافا بما توصل اليه الحكم الابتدائي لجهة تنازل المدعي عن المحاكمة والحق فلا يعود له بالتالي اثارة الامر امام هذه المحكمة. كما اعتبرت انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير قيمة شهادة الشهود بصورة مطلقة.

كذلك ردت السبب التمييزي الذي يعيب على هذا القرار تشويهه مضمون المستندات حيث رأت ان محكمة الاستئناف قدرت البيانات والادلة المعروضة واستخلصت منها ما يعزز قناعاتها لا سيما وان تقدير محكمة الاستئناف للادلة المعروضة لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الذي يرمي الى فقدان الاساس القانوني للقرار المطعون فيه معتبرة ان ما ادلي به لناحية ارجحية ثبوت حق المميز وفقا لتقدير قيمة الشهادات والافادات المعروضة لا ينطبق على مبدأ فقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي. وخلصت المحكمة الى رد السبب التمييزي الاخير الذي يعيب على القرار المميز الخطأ بتطبيق القانون لناحية التعسف باستعمال حق الادعاء والدفاع معتبرة ان محكمة الاستئناف بحكمها بالتعويض عن الضرر الناتج عن المحاكمة لا تكون قد اخطأت في تطبيق القانون.