Criminal Court 22/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 39 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 39/2012
- Date
- 22/02/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بادانة المتهم بجناية ترويج عملة اوراق نقد مقلدة وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة وبالتجريد المدني والمنع من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة.