Rulings

Criminal Court 22/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 39 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
39/2012
Date
22/02/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بادانة المتهم بجناية ترويج عملة اوراق نقد مقلدة وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة وبالتجريد المدني والمنع من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة.