Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
39/2012
Date
12/07/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستئناف في الشكل لان الاستحضار الاستئنافي جاء خاليا من المطالب لمرحلة ما بعد الفسخ خلافا لنص المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية التي تفرض ايراد هذه الطلبات وتعد من الشروط الواجب توافرها في الاستحضار الاستئنافي لقبول الاستئناف شكلا.