Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستئناف في الشكل لان الاستحضار الاستئنافي جاء خاليا من المطالب لمرحلة ما بعد الفسخ خلافا لنص المادة 217 اصول المحاكمات الجزائية التي تفرض ايراد هذه الطلبات وتعد من الشروط الواجب توافرها في الاستحضار الاستئنافي لقبول الاستئناف شكلا.