Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/07/2006

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2006

Court
تمييز مدني
Number
39/2006
Date
10/07/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعد التثبت من توافر شروطها الشكلية.

وردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها، ولعدم توافر شرط تضرر المدعي، خاصة وان الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 3/8/2005 يقبل المراجعة امام محكمة الاستئناف التي يعود لها سلطة تصديقه او فسخه. والزمت المدعية بدفع تعويض وغرامة للمدعى عليها لاساءة استعمال حق الادعاء وذلك عملا بنص المادتين 11 و750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.