Court of Cassation, civil chamber 08/06/2010
تمييز مدني حكم رقم : 39 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/2010
- Date
- 08/06/2010
- President
- انطوان عيسى الخوري
- Members
- عميش، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الاستئناف وبفسخ الحكم الابتدائي وبعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي واخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لوجود نزاع جدي حول ملكيته، وانه يعود لقاضي الاساس صلاحية البت به.