Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/06/2010

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2010

Court
تمييز مدني
Number
39/2010
Date
08/06/2010
President
انطوان عيسى الخوري
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بقبول الاستئناف وبفسخ الحكم الابتدائي وبعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى ازالة التعدي واخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي لوجود نزاع جدي حول ملكيته، وانه يعود لقاضي الاساس صلاحية البت به.