Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2010

Court
تمييز مدني
Number
39/2010
Date
04/05/2010
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 599 و303 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي النزاعي رقم 378/93 تاريخ 23/08/1993. وقضت بتوافر شروط قوة القضية المحكوم بها، وحدة الخصوم، وحدة الموضوع ووحدة السبب.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي رقم 378/93 القاضي بعدم صفة المستأنف عليهما، والذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.

وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بعدم توافر شروط عقد البيع لعدم موافقة المحكمة المختصة على العرض بالرغم من موافقة الراشدين.