Rulings

State Council 18/10/2007

شورى حكم رقم : 39 /2007

Court
شورى
Number
39/2007
Date
18/10/2007
President
اندره صادر
Members
الصايغ، الخوري
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

ويعود للمحكمة صلاحية وصف الوقائع ولم تغفل مناقشة واقعة القوة القاهرة لتبرير الاعفاء الجزئي من المسؤولية.

ويرد الادلاء بالاستناد الى أدلة غير ثابتة وعدم صحة تقرير الخبير لان ذلك لا يندرج ضمن اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة.