State Council 18/10/2007
شورى حكم رقم : 39 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 39/2007
- Date
- 18/10/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ، الخوري
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
ويعود للمحكمة صلاحية وصف الوقائع ولم تغفل مناقشة واقعة القوة القاهرة لتبرير الاعفاء الجزئي من المسؤولية.
ويرد الادلاء بالاستناد الى أدلة غير ثابتة وعدم صحة تقرير الخبير لان ذلك لا يندرج ضمن اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة.