Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2006
- Date
- 02/03/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان السرقة ارتكبها موظف في المعمل وقد دخله بطريقة مألوفة وليس بالكسر والخلع وبالتالي تطبق على الجرم المادة 636 عقوبات وليس 639 عقوبات لان الدخول لم يحصل الى اماكن مقفلة وان السرقة بمفتاح مصنع قد حصلت من الداخل.
يحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة ويغرم بمبلغ مايتي الف ليرة لبنانية.