Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
39/2006
Date
02/03/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

ان السرقة ارتكبها موظف في المعمل وقد دخله بطريقة مألوفة وليس بالكسر والخلع وبالتالي تطبق على الجرم المادة 636 عقوبات وليس 639 عقوبات لان الدخول لم يحصل الى اماكن مقفلة وان السرقة بمفتاح مصنع قد حصلت من الداخل.

يحكم على المتهم بالحبس لمدة سنة ويغرم بمبلغ مايتي الف ليرة لبنانية.