Rulings

State Council 20/03/2003

شورى حكم رقم : 390 /2003

Court
شورى
Number
390/2003
Date
20/03/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فتح المحاكمة لان لائحة الدولة الجوابية قد قدّمت بعد انتهاء مهلة الجواب على استدعاء المراجعة.

ولا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم مراعاتها الاصول القانونية وعدم سبقها بمذكرة ربط نزاع، فالمطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها مراجعة قضاء شامل ومذكرة ربط النزاع هي ضروية اذ تلزم الادارة باتخاذ قرار في الموضوع المطالب به، فابلاغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الى الادارة المختصة لا يكفي ان يفرض على الادارة التنفيذ.