State Council 20/03/2003
شورى حكم رقم : 390 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 390/2003
- Date
- 20/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فتح المحاكمة لان لائحة الدولة الجوابية قد قدّمت بعد انتهاء مهلة الجواب على استدعاء المراجعة.
ولا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم مراعاتها الاصول القانونية وعدم سبقها بمذكرة ربط نزاع، فالمطالبة بغرامة اكراهية هي بطبيعتها مراجعة قضاء شامل ومذكرة ربط النزاع هي ضروية اذ تلزم الادارة باتخاذ قرار في الموضوع المطالب به، فابلاغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الى الادارة المختصة لا يكفي ان يفرض على الادارة التنفيذ.