Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 390 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 390/2012
- Date
- 27/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ليس لقرار ادغام العقوبات او جمعها عندما يصدر على حدة صفة القرار القضائي الفاصل في دعوى الحق العام.
ان مسألة اختيار الادغام او الجمع متروكة كليا لاستنساب المحكمة التي تنظر في طلب الادغام.
ليس في القانون ما يجيز لمحكمة ان تصدر قرارا تلحق بموجبه عقوبة قضت بها بموجب حكم نهائي كانت اصدرته بعقوبات شملها قرار ادغام اصدرته محكمة اخرى في محافظة اخرى.
ان القرار الصادر بادغام العقوبات او بجمعها وفي ضوء الوضع التشريعي الراهن في لبنان غير قابل لان يطعن فيه باي طريق من طرق المراجعة بما فيه التمييز.
Cited