Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 390 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
390/2012
Date
27/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ليس لقرار ادغام العقوبات او جمعها عندما يصدر على حدة صفة القرار القضائي الفاصل في دعوى الحق العام.

ان مسألة اختيار الادغام او الجمع متروكة كليا لاستنساب المحكمة التي تنظر في طلب الادغام.

ليس في القانون ما يجيز لمحكمة ان تصدر قرارا تلحق بموجبه عقوبة قضت بها بموجب حكم نهائي كانت اصدرته بعقوبات شملها قرار ادغام اصدرته محكمة اخرى في محافظة اخرى.

ان القرار الصادر بادغام العقوبات او بجمعها وفي ضوء الوضع التشريعي الراهن في لبنان غير قابل لان يطعن فيه باي طريق من طرق المراجعة بما فيه التمييز.

Cited

Texts it relies on