Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 390 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 390/2011
- Date
- 29/11/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه بالرغم من تبليغه قائمة شهود الحق العام الى المتهم، لم يحتو على اي ذكر لشهود الحق العام ولا عن غيابهم ولا عن صرف النظر عن استماعهم وبالرغم من ذلك استند الى التحقيقات الاولية المحتوية على الشهادات للتجريم يعتبر القرار قد اخل بحقوق الدفاع ويتوجب نقضه لمخالفته المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.