Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 390 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
390/2011
Date
29/11/2011
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه بالرغم من تبليغه قائمة شهود الحق العام الى المتهم، لم يحتو على اي ذكر لشهود الحق العام ولا عن غيابهم ولا عن صرف النظر عن استماعهم وبالرغم من ذلك استند الى التحقيقات الاولية المحتوية على الشهادات للتجريم يعتبر القرار قد اخل بحقوق الدفاع ويتوجب نقضه لمخالفته المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.