Rulings

State Council 05/04/2005

شورى حكم رقم : 390 /2005

Court
شورى
Number
390/2005
Date
05/04/2005
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا المتعلّقة بطلب التفسير نظرا لعدم توفّر شروطها ولمخالفة احكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى.

فالمستدعي لا يدلي بوجود غموض او التباس في الحكم بل يطلب تسوية وضعه الوظيفي، وتدخّل مجلس الشورى بالطلب الى الادارة بإعادته الى الخدمة. في حين انه لا يحق للمجلس ان يقوم مقام السلطة الادارية او اعطائها توجّهات لأن ذلك مخالف لأحكام المادة 91.