State Council 05/04/2005
شورى حكم رقم : 390 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 390/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا المتعلّقة بطلب التفسير نظرا لعدم توفّر شروطها ولمخالفة احكام المادة 91 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي لا يدلي بوجود غموض او التباس في الحكم بل يطلب تسوية وضعه الوظيفي، وتدخّل مجلس الشورى بالطلب الى الادارة بإعادته الى الخدمة. في حين انه لا يحق للمجلس ان يقوم مقام السلطة الادارية او اعطائها توجّهات لأن ذلك مخالف لأحكام المادة 91.