Rulings

State Council 11/03/2002

شورى حكم رقم : 390 /2002

Court
شورى
Number
390/2002
Date
11/03/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى يبقى صالحا للنظر في الدعوى المتعلقة بطلب اعادة احتساب راتب الموظف المستدعي وتعويض السكن المستحق له.

وان المستدعي يدلي بعدم الصلاحية استنادا الى المادة 65 المعدلة من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 الذي انشأ المحاكم الادارية المختصة وحصرت صلاحية مجلس الشورى. ولكن ان المادة 34 من نظام مجلس الشورى نصت على وجوب صدور قرار من وزير العدل يحدد تاريخ مباشرة عمل تلك المحاكم وعددها ومركزها.

وبما ان النص التطبيقي المتعلق بمباشرة المحاكم الادارية عملها لم يصدر حتى الآن، فان مجلس الشورى ما زال صالحا للنظر في هذه الدعوى.

ولا يقبل طلب اعادة احتساب راتب الموظف واعادة احتساب تعويض السكن، فلا يوجد خطأ من قبل الادارة في تحديد الراتب على اساس جدول سلسلة الرتب والرواتب في الادارة العامة (القانون رقم 372 تاريخ 1/8/1994 تحديد الحد الادنى للرواتب والاجور والقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998). ولا يمكن دمج تعويض السكن في الراتب لان التعويض ليس حقا مكتسبا. كما ان الادارة اذا امنت مسكنا للموظف ليست ملزمة بدفع تعويض السكن له.

وبما انه تبين بان الادارة قامت باحتساب تعويض السكن على اساس راتبه القائم وفقا لاحكام القانون رقم 372/94 فهي قد طبقت القانون بصورة صحيحة.