Criminal Court 10/06/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 391 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 391/2014
- Date
- 10/06/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهمين بجناية المادة 638/201 عقوبات لاقدامهما على محاولة سرقة دراجة نارية.
منح احد المتهمين الاسباب التخفيفية لاعترافه ولعدم وجود اسبقيات جرمية في حقه.