State Council 11/03/2002
شورى حكم رقم : 391 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 391/2002
- Date
- 11/03/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة نظرا لعدم توفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة لاستصدار قرار رفض ضمني قابل للطعن به امام مجلس الشورى. فقد قام المستدعي بتقديم مذكرة ربط النزاع الى وزارة الثقافة والتعليم العالي. وبما ان هذه الدعوى موجهة ضد الجامعة اللبنانية فان ربط النزاع غير صحيح لانه كان عليه تقديم المذكرة الى الجامعة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة.
كما لم يتم اطلاع الجامعة على المطالب الواردة في المذكرة، ولم تقم وزارة الثقافة باحالة تلك المذكرة الى الجامعة اللبنانية، فلا يمكن اعتبار ان النزاع اصبح مربوطا معها.