Rulings

State Council 11/03/2002

شورى حكم رقم : 391 /2002

Court
شورى
Number
391/2002
Date
11/03/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة نظرا لعدم توفر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة لاستصدار قرار رفض ضمني قابل للطعن به امام مجلس الشورى. فقد قام المستدعي بتقديم مذكرة ربط النزاع الى وزارة الثقافة والتعليم العالي. وبما ان هذه الدعوى موجهة ضد الجامعة اللبنانية فان ربط النزاع غير صحيح لانه كان عليه تقديم المذكرة الى الجامعة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة.

كما لم يتم اطلاع الجامعة على المطالب الواردة في المذكرة، ولم تقم وزارة الثقافة باحالة تلك المذكرة الى الجامعة اللبنانية، فلا يمكن اعتبار ان النزاع اصبح مربوطا معها.