State Council 05/04/2005
شورى حكم رقم : 391 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 391/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية نظرا لقابلية القرار المشكو منه للطعن امام مجلس الشورى، فالمستدعي يطعن بالكتاب الصادر عن وزير المالية المتضمّن رفض الموافقة على استفادتها من احكام القانون رقم 344/2001 المتعلّق بانصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام. والكتاب يعتبر قرارا اداريا نافذا وضارا لأنه يرفض إقرار حقّها بالإستفادة من اربع درجات استثنائية.
ويتمّ ابطال كتاب وزير المالية المطعون فيه والذي رفض استفادة المستدعية من اربع درجات استثنائية لأنه ثبت ان لها الحق بذلك. فقد كانت ما زالت تعمل في الملاك العام التعليمي اثناء صدور القانون رقم 344/2001 المتعلّق بانصاف حملة الاجازة والكفاءة، ولها الحق بالإستفادة منه.