Rulings

Civil Court of Appeal 12/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 391 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
391/2001
Date
12/03/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور الكائن على سطح البناء لاقامة بناء يشمل المأجور المطلوب استرداده استنادا لنص المادة 8 فقرة ج من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وحدّدت تعويض المستأجر استنادا لتقرير الخبير واعطته مهلة لاخلائه.