Civil Court of Appeal 12/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 391 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 391/2001
- Date
- 12/03/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور الكائن على سطح البناء لاقامة بناء يشمل المأجور المطلوب استرداده استنادا لنص المادة 8 فقرة ج من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، وحدّدت تعويض المستأجر استنادا لتقرير الخبير واعطته مهلة لاخلائه.