Criminal Court 11/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 392 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 392/2012
- Date
- 11/10/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط المتهم داخل الشقة واقراره قيامه بمحاولة سرقة مال منقول، بعد الدخول الى الشقة عن طريق الكسر والخلع. لقد ثبت الجرم من خلال فرار المتهم وبالتالي لا يؤخذ بانكاره اللاحق الذي لم تقتنع به المحكمة.
يجرم سندا الى المادة 639/201 عقوبات.
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا للاسقاط الحاصل مادة 253 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة.
Cited