Rulings

Criminal Court 11/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 392 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
392/2012
Date
11/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط المتهم داخل الشقة واقراره قيامه بمحاولة سرقة مال منقول، بعد الدخول الى الشقة عن طريق الكسر والخلع. لقد ثبت الجرم من خلال فرار المتهم وبالتالي لا يؤخذ بانكاره اللاحق الذي لم تقتنع به المحكمة.

يجرم سندا الى المادة 639/201 عقوبات.

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا للاسقاط الحاصل مادة 253 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة.

Cited

Texts it relies on