Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 392 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
392/1954
Date
30/10/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان القرار التفسيري يعتبر جزءا لا يتجزأ من القرار الاصلي ولا يقبل بالتالي التمييز على حدة (مادتان 75 و89 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.