Court of Cassation, criminal chamber 30/10/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 392 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 392/1954
- Date
- 30/10/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان القرار التفسيري يعتبر جزءا لا يتجزأ من القرار الاصلي ولا يقبل بالتالي التمييز على حدة (مادتان 75 و89 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 10-05-1950.