State Council 05/04/2005
شورى حكم رقم : 392 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 392/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الموحّدة نظرا لتلازم الطلبات واستنادها الى سبب واحد وهو المطالبة بتعويضات مستحقّة بموجب القوانين عن فترة محدّدة من خدمة المستدعي في السلك الخارجي.
والدعوى مقبولة شكلا وفقا لأحكام المادة 68 من نظام مجلس الشورى، وتمّ ربط النزاع مع الادارة بحيث صدر قرار رفض ضمني بمطالب المستدعي، اما بالنسبة لطلب ابطال قرار الادارة برفض دفع التعويضات فيقتضي رد المطالب المتعلّقة بالبدلات المستحقّة عن الاجازات ونفقات السفر الى لبنان ذهابا وايابا لأن المستدعي لم يقم بتقديم طلب بدل الاجازة في مكان الاستحقاق، كما لا يستحق نفقات السفر لأن منحه الاجازة كانت على نفقته الخاصة وليس على نفقة الخزينة. ولكن تلزم الدولة بدفع بدل السكن المطالب به نظرا لثبوت أحقيّته.