Rulings

State Council 11/03/2002

شورى حكم رقم : 392 /2002

Court
شورى
Number
392/2002
Date
11/03/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية، فان المستدعي لم يربط النزاع مع الادارة المختصة ولم يستصدر قرار رفض ضمني او صريح. فقد وجه الكتاب الى وزير الثقافة والدعوى موجهة ضد الجامعة اللبنانية، ولم يتم احالة الكتاب اليها فلا يعتبر انه ربط النزاع معها.