State Council 11/03/2002
شورى حكم رقم : 392 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 392/2002
- Date
- 11/03/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا لعدم توفر الشروط الشكلية، فان المستدعي لم يربط النزاع مع الادارة المختصة ولم يستصدر قرار رفض ضمني او صريح. فقد وجه الكتاب الى وزير الثقافة والدعوى موجهة ضد الجامعة اللبنانية، ولم يتم احالة الكتاب اليها فلا يعتبر انه ربط النزاع معها.