Rulings

Criminal Court of Appeal 15/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 392 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
392/2014
Date
15/10/2014
President
فيصل حيدر
Members
القسيس، الخوري
Source
Lebanese University

ان القرار الذي قضى بادانة المدعى عليه بجرم الافتراء قد اخطا بتطبيق القانون ويجب فسخه واعلان براءة المتهم لعدم توافر عناصر جرم المادة 403 عقوبات اذ ان الوقائع المادية المدلى بها قد حصلت فعلا من اقلاق الراحة الى استيفاء الحق بالذات، كما ان الشكوى ليست كاذبة وان قرار حفظها الصادر عن النيابة العامة هو قرار اداري يمكن الرجوع عنه ولم يثبت سوء النية في الادعاء.

Cited

Texts it relies on