Labour Arbitration Councils 29/04/2008
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 392 /2008
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 392/2008
- Date
- 29/04/2008
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي دعوى الصرف التعسفي شكلا لورودها بعد انقاضء المهلة القانونية المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل ولا يعتبر التعويض العائلي من ملحقات الاجير والزم المدعى عليها بان تدفع للمدعي انذار لمدة ثلاثة اشهر وبدل اجازتين سنويتين وراتب عشرة ايام وبدل نقل لمدة اربعة ايام ورد المطالب ببدل ساعات العمل الاضافية معتبرا بان ساعات العمل الاضافية التي كان يعمل بها المدعي تدخل ضمن راتبه الاساسي.