Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 392 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
392/2008
Date
29/04/2008
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى الصرف التعسفي شكلا لورودها بعد انقاضء المهلة القانونية المحددة في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل ولا يعتبر التعويض العائلي من ملحقات الاجير والزم المدعى عليها بان تدفع للمدعي انذار لمدة ثلاثة اشهر وبدل اجازتين سنويتين وراتب عشرة ايام وبدل نقل لمدة اربعة ايام ورد المطالب ببدل ساعات العمل الاضافية معتبرا بان ساعات العمل الاضافية التي كان يعمل بها المدعي تدخل ضمن راتبه الاساسي.