Civil Court of Appeal 14/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 392 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 392/2014
- Date
- 14/03/2014
- President
- عبود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية بالزام المدعى عليه بان يدفع للمحامي بدل اتعاب استنادا الى المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار ولغاية الدفع الفعلي الا انها ردت طلب المدعي بالتعويض عن فسخ المدعى عليه للاتفاقية مع المحامي بعدما تبين لها ان الفسخ لم يتم دون مبرر قانوني.
Cited