Rulings

Civil Court of Appeal 14/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 392 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
392/2014
Date
14/03/2014
President
عبود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بالزام المدعى عليه بان يدفع للمحامي بدل اتعاب استنادا الى المادة 69 من قانون تنظيم مهنة المحاماة مع الفائدة القانونية من تاريخ صدور القرار ولغاية الدفع الفعلي الا انها ردت طلب المدعي بالتعويض عن فسخ المدعى عليه للاتفاقية مع المحامي بعدما تبين لها ان الفسخ لم يتم دون مبرر قانوني.

Cited

Texts it relies on