Rulings

State Council 05/04/2005

شورى حكم رقم : 393 /2005

Court
شورى
Number
393/2005
Date
05/04/2005
President
خالد قباني
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال مرسوم ترقية الضباط نظرا لعدم تجاوز حد السلطة او مخالفة القانون. فالادارة لم تدرج اسم المستدعي على جدول الترقية وهي تتمتّع بسلطة استنسابية في اختيار الضباط المرشّحين للترقية عملا بأحكام المادتان 42 و44 من قانون الدفاع الوطني. ولا يوجد تحوير للسلطة او اساءة في استعمالها. ولم يثبت وجود خطأ قانوني او خطأ ساطع في احتساب مدّة الخدمة والأقدمية والمرسوم استند الى وقائع غير مغلوطة.