Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1966
تمييز جزائي حكم رقم : 393 /1966
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 393/1966
- Date
- 17/06/1966
- President
- ممدوح خضر
- Members
- خيرالله، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة وصف الفعل بأنه جناية او جنحة يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا خاصا للتمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16-10-1961).
ان استئناف قرار قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة الاستئنافية يجب، تحت طائلة رده شكلا تسجيله ضمن المهلة القانونية في دفتره المخصوص (مادة 140 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).