Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1966

تمييز جزائي حكم رقم : 393 /1966

Court
تمييز جزائي
Number
393/1966
Date
17/06/1966
President
ممدوح خضر
Members
خيرالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية لجهة وصف الفعل بأنه جناية او جنحة يعتبر اختلافا في الوصف وشرطا خاصا للتمييز (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16-10-1961).

ان استئناف قرار قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة الاستئنافية يجب، تحت طائلة رده شكلا تسجيله ضمن المهلة القانونية في دفتره المخصوص (مادة 140 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).