Court of Cassation, criminal chamber 17/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 393 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 393/1959
- Date
- 17/11/1959
- President
- حسن قبلان
- Members
- شحاده، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان عدم مناقشة مستند تقرير الطبيب الذي شرح الجثة علنا من قبل الهيئة الحاكمة يعتبر مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض.