Rulings

Criminal Court 26/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 393 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
393/2013
Date
26/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المواد 201 و640 و699 عقوبات اذ ثبت من الادلة ولا سيما توقيفه بحالة الجرم المشهود اقدامه على محاولة السرقة في غرفة المدعي الشخصي وذلك بعد الدخول اليها بواسطة الخلع واعتبرت ان حالة السكر التي كان فيها المتهم لا تدخل في مفهوم مانع المسؤولية وفقا للمادة 236 عقوبات اذ انه قد اوجد نفسه في تلك الحالة.

Cited

Texts it relies on