Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 393 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
393/2006
Date
04/04/2006
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية في موضوع طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير المالية برفض ضم خدمات المستدعي السابقة في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي الى خدماته اللاحقة في الملاك الدائم للجامعة اللبنانية لتوافر الشروط القانونية فيها وتقديمها ضمن المهلة القانونية، فموضوع المراجعة لا يعتبر بمثابة مذكرة لربط النزاع الطلب الاداري الذي يقدمه صاحب العلاقة كمرحلة من مراحل معاملته الادارية، فالطلب الذي قدمه المستدعي هو الذي تفرضه المادة التاسعة من القانون رقم 717/98، وقد اكتفى فيه بطلب ضم خدماته دون ان يظهر اية نية في اتخاذ موقف او مراجعة القضاء المختص في حال رفض طلبه، فلا تسري بالتالي مهلة الطعن بشأنه امام القضاء الاداري.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن وزير المالية برفض ضم خدمات الموظف المستدعي لانه قرار غير صحيح ومخالف لاحكام المادة 9 من القانون رقم 717/98 والمادة 49 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة فالمستدعي كان في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور القانون رقم 717 وقد سبق ان عيّن حسب الاصول في ملاك وزارة التربية الوطنية واستقال ثم عيّن في ملاك الجامعة اللبنانية، وقد استوفى الشروط القانونية لضم خدماته، مما يقضي باعلان حقه بضم خدماته واحالته الى وزارة المالية لتصفية حقوقه الوظيفية.