State Council 05/04/2006
شورى حكم رقم : 394 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 394/2006
- Date
- 05/04/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادخال مطرانية جبيل والبترون للروم الارثوذكس في المراجعة الادارية في موضوع طلب ترميم مدافن في بناء كنيسة الصعود الالهي على عقار في منطقة غزير العقارية، لانها معنيّة بالقرار المطعون فيه، فتكون لها المصلحة وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة، ولان المراجعة اصبحت جاهزة للبت في الاساس، فانه يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس.
ولا يقبل الطعن في القرار الصادر عن محافظ جبل لبنان والمحال الى قائمقام كسروان والمتضمّن الموافقة على انشاء المدافن لعدم توافر شروط قبوله، فهو عمل تمهيدي يسبق اتخاذ القرار النهائي النافذ والضار، ولا يمكن الطعن به على حدة، لانه لا يحوز بذاته الشروط المنصوص عليها في المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة. فالموافقة لم تأت في سياق الترخيص لصاحبة العلاقة بانشاء مدافن وفقا للقوانين، بل كاحدى المراحل الادارية السابقة، وهي ليست بقرار نافذ وضار ليقبل الطعن بها.