State Council 20/02/2008
شورى حكم رقم : 394 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 394/2008
- Date
- 20/02/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الاداري المطعون فيه الصادر عن وزير المالية والمتضمن رفض دفع معاش التقاعد للمستدعي، فالقرار واقع في غير محله القانوني ويتوجب على الادارة دفع معاش التقاعد والرواتب المستحقة للموظف عن فترة قيامه بمهام سفير لبنان في بون وايضا مهام امين عام وزارة الخارجية والمغتربين عملا بأحكام المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83.
وبما أنه بعد انهاء خدمة الموظف تمّ تكليفه برئاسة وفد لبناني لاجراء مفاوضات السلام، وقام المستدعي بسحب سلفة مالية لاستعماله الشخصي دون اذن مسبق من الادارة. وقد ثبت قبضه التعويضات عن مهمة المشاركة في الوفد إلا ان الادارة امتنعت عن دفع معاش التقاعد والرواتب المستحقة له واصدرت اوامر تحصيل، ولكن صدر قرار قضائي بوقف التنفيذ بعدما تقدم الموظف بالاعتراض على اوامر التحصيل.
وبما أنه لا يحق للادارة حجز معاش التقاعد عملا بمبدأ "لا عمل بدون أجر" والراتب حق مكتسب للموظف، بل كان يحق لها حجز نصف الراتب لذلك يقتضي الزامها بدفع الرواتب المستحقة للمستدعي وتسوية وضعه القانوني.