Criminal Court 26/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 394 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 394/2013
- Date
- 26/06/2013
- President
- هاني الحبال
- Members
- الحاج، منير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 509 عقوبات بعد ان ثبت اقدامه ارتكاب الفعل المنافي للحشمة بفتى قاصر.
Cited