Rulings

Civil Court of Appeal 14/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 394 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
394/2014
Date
14/03/2014
President
عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب الاستئناف شكلا لان القرار يعتبر من قبيل الاوامر على عرائض الجاري اتخاذها على محضر المعاملة التنفيذية في معرض نشر هذه المعاملة والمستأنفة تعتبر من فئة الغير بالنسبة لهذا القرار ولا يكون لها مجال للطعن به الا عن طريق الاعتراض عليه بالصورة الوجاهية وفقا لاحكام المواد 610 و601 و829 اصول المحاكمات الجزائية.