Civil Court of Appeal 14/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 394 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 394/2014
- Date
- 14/03/2014
- President
- عبود
- Members
- بطرس، حمدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب الاستئناف شكلا لان القرار يعتبر من قبيل الاوامر على عرائض الجاري اتخاذها على محضر المعاملة التنفيذية في معرض نشر هذه المعاملة والمستأنفة تعتبر من فئة الغير بالنسبة لهذا القرار ولا يكون لها مجال للطعن به الا عن طريق الاعتراض عليه بالصورة الوجاهية وفقا لاحكام المواد 610 و601 و829 اصول المحاكمات الجزائية.