Rulings

Criminal Court 16/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 395 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
395/2013
Date
16/04/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ليوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 440 عقوبات لاقدامه على ترويج ليرات ذهبية عثمانية مزورة وقد ثبت الجرم بضبط العملة. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يدان المتهم بجنحة المادة 655 عقوبات لاقدامه على الاستيلاء على مال المدعي بعد ايهامه بوجود مشروع وهمي.