Criminal Court 16/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 395 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 395/2013
- Date
- 16/04/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ليوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 440 عقوبات لاقدامه على ترويج ليرات ذهبية عثمانية مزورة وقد ثبت الجرم بضبط العملة. يعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهم بجنحة المادة 655 عقوبات لاقدامه على الاستيلاء على مال المدعي بعد ايهامه بوجود مشروع وهمي.