Rulings

State Council 20/03/2003

شورى حكم رقم : 395 /2003

Court
شورى
Number
395/2003
Date
20/03/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول قرارا صادرا عن البلدية، وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلّة تمكّنها من المقاضاة على حدا، فلا علاقة للدولة بالنزاع.

ويتم ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية مشمش والمتضمّن فصل المستدعي من وظيفته كجاب لدى البلدية وذلك لان قرار التعيين قانوني ولا يحق للادارة الرجوع عنه وان المخالفة الحاصلة في اصول تنظيم المباراة لجهة الاعلان لا تثير الالتباس ولا تشكّل مخالفة جوهرية تؤدي الى الرجوع عن قرار التعيين.