State Council 20/03/2003
شورى حكم رقم : 395 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 395/2003
- Date
- 20/03/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول قرارا صادرا عن البلدية، وهي تتمتع بشخصية معنوية مستقلّة تمكّنها من المقاضاة على حدا، فلا علاقة للدولة بالنزاع.
ويتم ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية مشمش والمتضمّن فصل المستدعي من وظيفته كجاب لدى البلدية وذلك لان قرار التعيين قانوني ولا يحق للادارة الرجوع عنه وان المخالفة الحاصلة في اصول تنظيم المباراة لجهة الاعلان لا تثير الالتباس ولا تشكّل مخالفة جوهرية تؤدي الى الرجوع عن قرار التعيين.