State Council 06/04/2006
شورى حكم رقم : 395 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 395/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت، المتضمن تعديل القيمة التأجيرية المخمنة من قبل البلدية لعقار المستدعي، لان القرار مطابق للواقع والقانون.
فقد قامت اللجنة بتعديل القيمة التأجيرية المخمنة تخفيضا نظرا للمبالغة في التخمين. ولم تخالف احكام القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، وتحققت من بدل الايجار الحقيقي للمأجور ووجهة الاستعمال وتاريخ الاشغال، وهي غير ملزمة باجراء الكشف الحسي على العقار واستندت الى وقائع صحيحة.