Rulings

State Council 06/04/2006

شورى حكم رقم : 395 /2006

Court
شورى
Number
395/2006
Date
06/04/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت، المتضمن تعديل القيمة التأجيرية المخمنة من قبل البلدية لعقار المستدعي، لان القرار مطابق للواقع والقانون.

فقد قامت اللجنة بتعديل القيمة التأجيرية المخمنة تخفيضا نظرا للمبالغة في التخمين. ولم تخالف احكام القانون رقم 60 تاريخ 12/8/1988 الرسوم والعلاوات البلدية، وتحققت من بدل الايجار الحقيقي للمأجور ووجهة الاستعمال وتاريخ الاشغال، وهي غير ملزمة باجراء الكشف الحسي على العقار واستندت الى وقائع صحيحة.