State Council 06/04/2005
شورى حكم رقم : 395 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 395/2005
- Date
- 06/04/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية للمأجور مطابق للواقع والقانون، وقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا كافيا واستندت الى مواصفات المأجور من حيث المساحة وتاريخ بدء الإشغال، وجاء تخمينها في موقعه الصحيح.