Rulings

State Council 06/04/2005

شورى حكم رقم : 395 /2005

Court
شورى
Number
395/2005
Date
06/04/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية للمأجور مطابق للواقع والقانون، وقد علّلت اللجنة قرارها تعليلا كافيا واستندت الى مواصفات المأجور من حيث المساحة وتاريخ بدء الإشغال، وجاء تخمينها في موقعه الصحيح.