Civil Court of Appeal 12/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 395 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 395/2001
- Date
- 12/03/2001
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باعتبار اشغال المستأجر الثانوي للمأجور غير مشروع، لأنه تمّ مع مؤجر لا صفة له بتأجير المأجور بعدما تبيّن لقاضي التحقيق في بيروت بان عقد الايجار مزوّر، وقضت بتعديل وتحديد بدل المثل وقيمة التعويض بعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق.