Rulings

Civil Court of Appeal 12/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 395 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
395/2001
Date
12/03/2001
President
محمد بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعتبار اشغال المستأجر الثانوي للمأجور غير مشروع، لأنه تمّ مع مؤجر لا صفة له بتأجير المأجور بعدما تبيّن لقاضي التحقيق في بيروت بان عقد الايجار مزوّر، وقضت بتعديل وتحديد بدل المثل وقيمة التعويض بعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق.