Civil Court of Appeal 23/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 395 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 395/1999
- Date
- 23/03/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الترخيص بالتوكل عن المحجور عليه لوجود تعارض في المصالح بين الوكيل الحائز على وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها من قبل الوصي السابق للمحجور عليه دون موافقة المحكمة المشرفة على الوصاية والمحجور عليه في مشروع المقاسمة العقارية. وردت طلب الطعن بتعيين الخبير وزيادة نفقات المحجور عليه لعدم ثبوت صفة ومصلحة المدعي.