Rulings

Civil Court of Appeal 23/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 395 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
395/1999
Date
23/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب الترخيص بالتوكل عن المحجور عليه لوجود تعارض في المصالح بين الوكيل الحائز على وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها من قبل الوصي السابق للمحجور عليه دون موافقة المحكمة المشرفة على الوصاية والمحجور عليه في مشروع المقاسمة العقارية. وردت طلب الطعن بتعيين الخبير وزيادة نفقات المحجور عليه لعدم ثبوت صفة ومصلحة المدعي.