State Council 20/02/2008
شورى حكم رقم : 395 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 395/2008
- Date
- 20/02/2008
- Source
- Lebanese University
يرد طلب منح المستدعي المعونة القضائية نظرا لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 425 من اصول المحاكمات المدنية والمادة 132 من نظام مجلس الشورى.
فلم يثبت حالة العسر لدى طالب المنحة ولم يثبت عجزه عن تسديد رسوم الدعوى. ولم يقدم المستندات اللازمة وفقا للمادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية.