Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 395 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
395/2005
Date
19/10/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل على اعتبار ان القرار المطعون فيه هو من القرارات التمهيدية السابقة للقرار النهائي، وبمقتضى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، فان القرار الذي لا يشمل الدفوع المنصوص عنها في هذه المادة، لا يقبل النقض الا بعد صدور القرار النهائي، وبالتالي تكون هذه المادة مطبقة على هذا القرار، ومعه يرد التمييز شكلا.