Rulings

State Council 28/03/2007

شورى حكم رقم : 395 /2007

Court
شورى
Number
395/2007
Date
28/03/2007
President
غالب غانم
Members
عيد، كرم
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى. فاستنادا الى المادة 105 يجب ان يكون طلب الابطال لتجاوز حد السلطة ضد قرار اداري نافذ وضار.

وبما ان القرار المطعون فيه يتعلق بملاحقة جزائية لها صلة بجرائم جزائية، وهذا يدخل في اطار اعمال الضابطة العدلية ولها صفة عدلية وهي تخرج عن اختصاص مجلس الشورى.