State Council 28/03/2007
شورى حكم رقم : 395 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 395/2007
- Date
- 28/03/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- عيد، كرم
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى. فاستنادا الى المادة 105 يجب ان يكون طلب الابطال لتجاوز حد السلطة ضد قرار اداري نافذ وضار.
وبما ان القرار المطعون فيه يتعلق بملاحقة جزائية لها صلة بجرائم جزائية، وهذا يدخل في اطار اعمال الضابطة العدلية ولها صفة عدلية وهي تخرج عن اختصاص مجلس الشورى.