Rulings

Criminal Court 10/11/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 396 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
396/2010
Date
10/11/2010
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي مادة الهيرويين مع اصدقاء له وقد ضبطت معهم المادة المخدرة كما اقر الظنين بانه كان يتعاطى المخدرات.

يعاقب الظنين بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية لاقدامه على تعاطي الهيرويين، تخفض العقوبة سندا للمادة 254 من قانون العقوبات حيث يكتفي بمدة التوقيف وبالغرامة المالية.