Criminal Court 10/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 396 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 396/2010
- Date
- 10/11/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي مادة الهيرويين مع اصدقاء له وقد ضبطت معهم المادة المخدرة كما اقر الظنين بانه كان يتعاطى المخدرات.
يعاقب الظنين بالحبس مدة ثلاثة اشهر وبالغرامة المالية لاقدامه على تعاطي الهيرويين، تخفض العقوبة سندا للمادة 254 من قانون العقوبات حيث يكتفي بمدة التوقيف وبالغرامة المالية.